الشيخ الأنصاري
166
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا عن طيب نفسه ، وأن حرمة ( 1 ) ماله كحرمة دمه . وأنه ( 2 ) لا يصلح ذهاب حق أحد . مضافا ( 3 ) إلى أدلة نفي الضرر ، فكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بأمره ، وحصيلا لغرضه فلا بد من أداء عوضه ، لقاعدتي الاحترام ( 4 ) ونفي الضرار .